شام تايمز – علي خزنه
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور “محمد سامر الخليل” كتاباً بتاريخ 26/2/2020، يحتوي تعليمات بخصوص الرسم القنصلي الواجب استيفائه وتصديق الفواتير الصادرة عن المناطق الحرة السورية.
وجاء في الكتاب الذي حصل موقع “شام تايمز الإقتصادي” على نسخة منه أن عمل المناطق الحرة له طبيعة خاصة ويستند إلى نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 40 لعام 2003، والتعليمات الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية إضافة إلى أحكام التجارة الخارجية النافذة، وبناء عليه يتم اعتماد وإجراء تصديق وثائق البضائع والآليات بمختلف أشكالها وأنواعها للمناطق الحرة السورية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020، وفق مايلي:
بالنسبة للبضائع المصنعة في المناطق الحرة يتم اعتماد الفاتورة المحلية للوضع بالإستهلاك المحلي، الصادرة عن مدير فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة المعني والمرفق بها شهادة منشأ للبضائع المصنعة والصادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
أما السيارات والآليات والآلات وقطع التبديل الناتجة عن عمليات التفكيك والتقطيع في المناطق الحرة المستعملة، يتم اعتماد الفاتورة المحلية للوضع بالاستهلاك المحلي الصادرة عن مدير فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة المعني فقط كونها مستثناة بموجب.