تعديلات جديدة على قانون تنظيم مهنة الصرافة

شام تايمز الاقتصادي – دمشق

بالكلمة والحرف جاء مشروع قرار من مجلس الشعب لتعديل بعض أحكام القانون 24 الصادر عام 2006 الخاص بمهنة الصرافة..

“يجوز لمكاتب الصرافة الاتفاق مع شركات الصرافة العاملة داخل سورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف، وأن تعطى مؤسسات الصرافة سنتين لتسوية أوضاعها”

وتضمنت التعديلات منح شركات الصرافة بالمساهمة وبموافقة مسبقة من المصرف المركزي، بأن يكون لها عشرة فروع إضافية إلى مقرها الرئيسي من دون زيادة في رأسمالها، وأن تفتح فروعاً أخرى على أن يزيد رأسمالها “40 مليون ليرة” على رأسمال كل فرع إضافي، ويحدد أن رأسمال كل فرع في المناطق النائية “20 مليون ليرة” وينظم مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

كما تضمنت التعديلات، أنه يجب على مؤسسات الصرافة التي لم تلتزم بالمرحلة الأولى من مراحل الزيادة على رأسمالها، أن تسدد كامل الحد الأدنى من رأس المال المحدد في المرحلة المذكورة نقداً ودفعة واحدة لدى المصرف المركزي خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القانون، مشيرةً إلى أنه يلغى ترخيصها حكماً في حال عدم التزامها ويصدر مجلس النقد والتسليف القرار اللازم بهذا الخصوص.
وبحسب المشروع فإن مجلس النقد والتسليف يصدر الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، ومتابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتسديد دفعات زيادة رأس المال المطلوبة خلال المهل المحددة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة.

شاهد أيضاً

خبير اقتصادي: المرسوم رقم 3 هو الأول من نوعه.. ويجب إحداث هيئة عليا تكفل القروض..

شام تايمز – متابعة أوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور “عابد فضلية” أن المرسوم رقم 3 …