شام تايمز الإقتصادي – دمشق – علي خزنه
تحدث المحامي “مدين خضور” لموقع شام تايمز الإقتصادي حول المواد القانونية والغرامات التي تفرض على المخالفين في ظل انتشار الاوبئة والفيروسات ومنها فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في سورية، وقال “خضور” إن وباء فيروس كورونا يدخل ضمن الأوبئة المستجدة والذي ينتظم تحت أحكام المرسوم تشريعي رقم (7) لعام 2007 – قانون مكافحة انتشار الامراض السارية.
وعلى الرغم من أن وباء كورونا المستجد لم يكن ضمن الأمراض السارية حين صدر القانون، إلا إن المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي عالجت هذه الناحية واحتمال ظهور أوبئة جديدة ومستجدة لاحقاً، ونصت على التالي:
((يصدر الوزير بقرار تنظيمي قائمة تحدد الامراض الواجب الإبلاغ عنها وتضاف إليها أية أمراض مستجدة حسب الوضع الوبائي لهذه الامراض محليا وعالميا وفي الدول المجاورة))
وتطبيقاً لهذه المادة صدر لاحقاً قرار وزارة الصحة رقم (38) لعام 2008 – الاحكام الناظمة لمكافحة انتشار الامراض السارية، ويدخل وباء كورونا تحت نص المادة (6) من قرار وزارة الصحة، الذي تضمن الاجراءات المطلوبة من مديرية الصحة لمكافحة الامراض المستجدة وهي التي تحدث بشكل طارئ ولم تكن موجودة سابقا (كالسارس و انفلونزا الطيور…) وعند حدوث الاوبئة و الفاشيات يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
ا- الاجراءات المتعلقة بالقادمين والمغادرين من القطر للمناطق الموبوءة فتخضع لتعليمات اللوائح الصحية الدولية ويمكن اجراء التعديل عليها من قبل وزير الصحة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
ب- تتضمن اجراءات المكافحة مايلي:
– تشكيل فرق عمل في وزارة الصحة ومديريات الصحة تتالف من ممثلين عن كافة الجهات المعنية لمتابعة اجراءات الترصد والمكافحة.
– توفير مستلزمات التشخيص والعلاج والوقاية من المرض.
– تحديد اماكن خاصة وتجهيزها لاستقبال المصابين وتسمية العناصر المكلفة بالعمل فيها مع توفير وسائل التشخيص والادوية النوعية ووسائل الوقاية الفردية ومواد التعقيم…. الخ.
– فحص القادمين عبر المراكز الحدودية للتعرف على اوضاعهم الصحية ونقل المرضى الذين يعانون من أعراض المرض الى المؤسسات الصحية المخصصة لعلاج المرض.
– عزل الأشخاص القادمين من المناطق الموبوءة خلال فترة حضانة المرض في اماكن صحية خاصة اذا كانت استراتيجية وزارة الصحة تقضي بذلك.
– اتخاذ اجراءات التطهير لوسائل النقل من طائرات وسفن وغيرها… بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– إصدار نشرات خاصة عن المرض و طرق الوقاية منه والاجراءات الخاصة بالابلاغ عن المرض والاجراءات الوقائية في المنافذ الحدودية واجراءات التطهير في وسائل النقل.
كما فرضت المادة (3) عدة اجراءات يتوجب القيام بها في مثل ما نتعرض له هذه الأيام من حيث احتمال تفشي هذه الوباء كورونا، ونصت على أن واجب واجب الإبلاغ عن الامراض السارية المشخصة أو المشتبه بها يقعُ على الفئات التالية:
1- مدراء المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة (مراكز صحية، مشافي، مخابر..الخ.
2- الطبيب المداوي أو أي عنصر من ذوي المهن الطبية المعنية بالصحة (قابلة،ممرضة، مخبري،…الخ ) اشرف على علاج المصاب.
3- كبير عائلة المصاب أو أحد اقربائه القاطنين معه في دار واحدة.
4- كل من كان ساكنا مع المصاب في الدار التي يقيم فيها أثناء مرضه.
5- المسؤول عن إدارة مؤسسات المبيت بما فيها ( غالسياحية – سكن جامعي – دور رعاية اجتماعية – معسكرات – منظمات شعبية)
6- الدليل السياحي: المسؤول عن المجموعة السياحية.
7- المريض المصاب.
8- المخالط.
9- مدير المدرسة إذا وقعت الإصابة بين التلاميذ.
10- رب العمل في أي مؤسسة يعمل بها الشخص المصاب.
11- رئيس البلدية أو مختار القرية التي حدثت فيها الاصابة.
وكل من يخالف أحكام المادة السابقة (3) يتم معاقبته بموجب المادة (9) من ذات المرسوم :
– مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب المخالف لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو التعليمات الصادرة لتطبيقها بغرامة تتراوح بين (5000) خمسة آلاف ليرة سورية و خمسين ألف ليرة سورية.
– تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة، ما لم تقع تحت طائلة عقوبة اشد .
وكذلك المادة رقم 10 إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي تغلق بقرار من الوزير لمدة شهر المؤسسات الصحية في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
والمادة رقم 11 منحت الوزير المختص صلاحية إصدار قرار باغلاق المؤسسة أو الجهة المخالفة التابعة له بناء على اقتراح الوزير وذلك حتى يتم تسوية المخالفة، وإذا كانت المخالفة مقصودة أو نتج عنها نتائج خطيرة تهدد الصحة العامة، و صحة الافراد، فانه يطبق عليها احكام القوانين الناظمة للتعويض.
أما أهم مادة في القانون المذكور والتي يتوجب على الجميع إدراكها وتوعية الناس بها وتعميمها، ليكون المواطن على بينة منها والالتزام بالعمل بها وعدم إغفالها فهي المادة (13) من هذا المرسوم والتي نصت على :
“مع عدم الإخلال بالعقوبات الاشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصا للعدوى بمرض ساري أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري، أنه ارتكب جرما و يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من (50.000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (500.000) خمسمئة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك.
ولتبسيط مضمون هذه المادة، يشرح المحامي “خضور” أن الشخص الذي يخفي مصاباً بمرض ساري أو وباء مثلاً حالياً (مصاب بوباء كورونا) يعاقب وكذلك الشخص الذي يعرّض شخصاً آخر للعدوى بهذا الوباء، وأيضاً الشخص الذي يتسبب قصداً بنقل العدوى لغيره، وكذلك كل شخص يمتنع عن القيام بالإجراءات التي تحددها السلطات المعنية باتباع إجراءات الوقاية والعزل، وكل إجراء تتخذه وتطلبه السلطات الهادفة لمنع تفشي هذا الوباء.
وتعتبر جميع هذه الأفعال السابقة مجرّمة قانونياً ويوصف الشخص قانوناً بأن ارتكب جرماً، وتم تحديد عقابها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (50.000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (500.000) خمسمئة ألف ليرة سورية.
كما يستطيع المتضرر أن ينصّب من نفسه مدعياً شخصياً ويطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه، سواء ضررأ مادياً (صحياً ـ فقدان العمل ـ تعطله عن العمل ـ وقوع خسارة . أو فاته اكتساب ربح وما شابه) أو ضرراً معنوياً بسبب شخص قام بمخالفة نص هذه المادة وإن المحكمة تحكم للمتضرر بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك.
أما المادة (7) من المرسوم تشريعي رقم (7) لعام 2007 – قانون مكافحة انتشار الامراض السارية فقد نصت: ((يحق لوزارة الصحة إجراء العلاج الوجوبي أو منع الانتقال أو عزل المصاب أو المخالط إذا اقتضى الامر بأحد المنشآت الصحية، و ذلك وفقا للقواعد والتعليمات والاجراءات التي تحددها، وعلى جميع الجهات أن تعنى بالصحة، الالتزام بتنفيذ تلك الاجراءات كافة.
الصور المرفقة:
كريم طيبي – طوني اسحاق