شام تايمز – دمشق
كشفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ضمن “مجلس الشعب” لصحيفة “الوطن”، دراستها العقوبات المتضمنة في مشروع قانون إقرار الذمة المالية، لجواز النظر به دستورياً.
ويعاقب كل من أثري بطريقة غير مشروعة بسبب إشغاله خدمة عامة، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته، حسب ما يتضمن المشروع.
ويعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري حقق مالاً بالاتفاق مع موظف في الدولة، بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته، فيما يعاقب من ذكر بيانات غير صحيحة عن كسبه بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 100 ألف ليرة.
وحدد المشروع عقوبة كل من أخبر كذباً عن كسب غير مشروع (بنية الإساءة للغير)، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد على 500 ألف ليرة، حتى لو لم يترتب على ذلك إقامة دعوى.
ويعد من القرائن (الدلائل) على الإثراء غير المشروع، تملك المكلّف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أولاده القصر أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها، أو امتناعه عن تقديم إقرارات الذمم المالية بالمهل المحددة.
كما ينص على تشكيل لجنة عليا بدمشق تضم 15 عضواً، ممن يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، ويكون لها أمانة سر مدتها 4 سنوات من تاريخ أداء القسم، وتتمتع بالاستقلال التام، ومن مهامها فحص وتدقيق إقرارات الذمم المالية ومراجعة أي زيادة فيها.
واشترط المشروع تزويد اللجنة بأسماء المكلفين (المطبق عليهم أحكام القانون) خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذه، ويمكن للجنة أثناء قيامها بعملها أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المكلف، ويزول المنع بعد 30 يوماً إذا لم تتم الإحالة إلى القضاء.
ويهدف قانون الذمم المالية إلى الكشف والإفصاح عما يملكه الموظف الرفيع أو المسؤول من أموال وممتلكات قبل تسلمه أي منصب إداري في القطاع العام، لمحاسبته بحال تبيّن أن هناك زيادة غير منطقية فيها بعد انتهاء خدمته.